مقالات

قادة نقابيون ولكن ؟

بقلم الدكتور صالح المياح :
الاتحادات والنقابات هي هيئة قانونية تتكون من مجموعة من المواطنين الذين يتعاطون مهنة واحدة أو مهن متقاربة.
النقابة هي جمعية تشكل لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولرعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية والالتجاء إلى العمل السياسي في بعض حالات معينة .
ومما يلفت النظر بالنسبة إلى تاريخ تطور النقابات التقارب بينهم وبين الحركات الاشتراكية بسبب اتفاق الطرفين على معارضة تسلط رأس المال.
و قد يظن البعض أن النقابات ظاهرة خاصة بالنظام الرأسمالي وأنها بالتالي تصبح غير ضرورية أو غير ذات موضوع إذا ما أخذ المجتمع بالنظام الاشتراكي حيث يسيطر الشعب على وسائل الإنتاج .
إلا أن ذلك ليس صحيح فالنقابات موجودة ولكنها في بعض الدول تكتسب مفهوما مختلفا إذ يقع عليها عبء هام هو المشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والمستوى الثقافي والاجتماعي لأعضائها وتعميق الوعي بفلسفة النظام الجديد.
و قد ذهب بعض المنظرين الاقتصاديين السياسيين إلى اعتبار النضال النقابي الطريق إلى الوصول إلى الغايات المنشودة للطبقة العاملة وسميت هذه النزعة ب النقابية وهي نظرية خاطئة وضارة تضعف النضال وتجهضه نظرا لضيق أفق طبيعة هذا النضال واقتصاره على مطالب اقتصادية وإصلاحية محدودة. ونظرا لأنه يضع فئات ثورية عديدة خارج إطار نضال الطبقة العاملة وهذا ليس في صالحها ولا في صالح الأهداف الوطنية والاجتماعية العاملة.
الحق النقابي : ترسخ هذا الحق في القوانين الدولية وتم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 حيث أكدت الفقرة الرابعة من المادة العشرين : لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في إدارة الشؤون الخاصة للبلاد . أما المادة 23 فتؤكد صراحة في فقرتها الثانية أنه : لكل شخص الحق في أن ينشىء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته .
كما أكد البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت في 16 سبتمر 1961 الذي ينص على الدول الأطراف أن تتعهد بأن تكفل : حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها … ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي .
وكذلك الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي صدرت في نفس السنة فقد تضمنت أيضا نصا مباشرا وإن كان أقل تفصيلا عما جاءت به الاتفاقيات السابقة فالمادة الثانية والعشرون تنص على :
1- لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه.
2- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في قوانين والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي
أما الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري التي صدرت سنة 1965 فلم يسمح نطاق وموضوع هذه الاتفاقية بالإشارة إلى الحرية النقابية إلا من زاوية التفرقة العنصرية فقد تضمنت إحدى فقرات المادة الخامسة : الحق في تكوين النقابات والانتماء لها .
كما تضمن إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 دجنبر 1969 في الفقرة ( أ) من المادة العشرين ما نصه : النص على كل الحريات الديمقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال
ونصت الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل رقم : 87 لسنة 1948 وهي خاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في مادتها الثانية : للعمال بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب .
والبند الثاني من المادة الثالثة : تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة .
والبند الثاني في المادة الثامنة : يجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
أما الاتفاقية رقم : 98 لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، فنقرأ في البند الأول من المادة الأولى أنه : يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة . وفي بندها الثاني تقول : تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها
أ- إخضاع تشغيل العامل لشرط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة.
ب- اجبار البعض على الانتماء الى نقابه معينه من خلال منح امتيازات لهذه النقابه دون غيرها
ج- منع حرية العمل النقابي وفتح المقرات من قبل بعض الاجهزه الادارية والتنفيذية بحجة عدم الترخيص او مطالبتها بموافقات خاصه
د- فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته في النشاط النقابي. والاتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 8 الصادرة في شهر مارس 1977 :
المادة الأولى : لكل من العمال وأصحاب الأعمال وأيا كان القطاع الذي يعملون فيه أن يكونوا دون إذن سابق فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم
والمادة الثالثة عشر : يكفل تشريع كل دولة لكل فرد الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته في الانسحاب منها وهذا ما ورد بنص المادة 22/3 من الدستور العراقي النافذ الذي كفل حرية التنظيم النقابي والتعددية فيه الا ان هناك من الاجهزه الادارية والتنفيذية لاتلتزم بما ورد فيه وهو يعتبر مخالفه وخرق وتعطيل لنص دستوري واضح وصريح
والمادة الخامسة عشر : يكفل تشريع كل دولة ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة
ومعظم هذه الاتفاقيات قد صادق عليها العراق وأصبح بذلك ملزما بل خاضعا لمراقبة المؤسسات الدولية للعمل بتنفيذ واحترام بنودها.
وقد جاء ذلك بنص المادة 22/3 من الدستور العراقي النافذ (تكفل الدوله حق تشكيل الاتحادات والنقابات ويشرع ذلك بقانون)
المشرع العراقي اوضح ان القانون الخاص يقيد القانون العام وفي حالة غياب القانون الخاص يتم العمل بالقانون العام
قواعد تكوين النقابات وإجراءات التأسيس:
تنص الاتفاقية العربية بشأن الحريات النقابية الصادرة في مارس 1977 في المادة الثالثة على ما يلي : تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو أنشطة أصحاب الأعمال على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات
الشروط الجوهرية :
تعاطي المهنة واحدة أو مهنا مترابطة حيث أن الغاية الرئيسية للنقابة هي الدفاع عن مصالح أعضائها المهنية لذا فإن تعاطي مهنة هي أول شرط في التأسيس وهناك شروط شكلية كالعمر و…………..
صلاحيات المنظمات النقابية :
إن النقابات باعتبارها مسؤولة عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها يتجه دورها بالأساس إلى إنجاز المهام التالية :
– دراسة مشاكل الموظفين ووضع اقتراحات وحلول بشأنها وعرضها على الجهات الإدارية المختصة لحلها.
– إعداد ملفات مطلبيه تستجيب للحاجيات المستجدة للموظفين وطرحها على المسؤولين للبحث المشترك بشأنها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من جهة وحقوق الموظفين من جهة ثانية وحفاظا كذلك على السير الحسن للنشاط الإداري بعيدا عن جو التوترات والخلافات
– عقد اجتماعاتها في مقراتها دون إذن سابق من طرف السلطة المحلية. أما إذا كان مكان التجمع خارج مقر النقابة فيسلتزم التصريح طبقا للقانون.
– الاتصال بالمنخرطين خارج أوقات العمل.
– اللجوء إلى تنظيم الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والمستخدمين والموظفين
التشريعات الدولية
صدرت مجموعة من الاتفاقيات سواء عن منظمة الشغل الدولية أو منظمة العمل العربية تؤكد ضمان وحماية حق التفاوض والحوار بالنسبة لممثلي العمال والنقابات وسنكتفي بذكر هذه الاتفاقيات دون الخوض في بنودها.
– الاتفاقية الدولي رقم : 87 الصادرة سنة 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
-الاتفاقية الدولية رقم : 98 الصادرة سنة 1949 والمتعلقة بحق التنظيم والتفاوض الجماعي.
– الاتفاقية الدولية رقم : 135 الصادرة سنة 1971 والمتعلقة بممثلي العمال.
– الاتفاقية الدولية رقم : 154 الصادرة سنة 1981 والمتعلقة بالمفاوضة الجماعية.
– الاتفاقية العربية رقم : 8 الصادرة سنة 1977 المتعلقة بشأن الحريات والحقوق النقابية.
– الاتفاقية العربية رقم : 11 الصادرة سنة 1979 والمتعلقة بالمفاوضات الجماعية
عرفت منظمة العمل الدوليه ( الاتحادات والنقابات مؤسسات مهنيه غير ربحيه مستقلة لأتمت بصله للحكومات وأرباب العمل ولايجوز للسلطات التدخل بالعمل النقابي )
نص الدستور العراقي ان العراقيين متساويين بالحقوق والواجبات .
عرفت منظمة العمل الدولية ان التنظيم النقابي هو محامي مجاني للدفاع عن الفئة المنظويه تحت لوائه
عرفت المنظمات الدوليه ان القائد النقابي هو من يدعم ويعمل على دعم ورعاية وتمكين الاتحادات والنقابات
اقامت هيئة الاغاثة الدولية ومنظمات دولية وأممية اخرى عدة عشرات الدورات والورش الخاصة بتمكين الاتحادات والنقابات
الان ان بعض القادة النقابيين او من يسمون نفسهم نقابيين اصبحوا مجرد مخبرين لدلا الاجهزه الامنية والإجرائية والبعض الاخر بدء يعمل كل مابوسعه من اجل تعطيل عمل الاتحادات والنقابات الاخرى والبعض الاخر جعل من الاتحادات والنقابات مناصب لاستغلال الفئات المشمولة من خلال فرض رسوم باهضة على العضوية والانتماء والبعض الاخر نزع ثوب التخصص ليكون عامل لكل شي
واخير نقول اين انتم من العمل النقابي

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار