قانون تعويض المتضررين يدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الوقائع العراقية
أكدت مؤسسة الشهداء أن تعليمات رقم (1) لسنة 2025 والخاصة بتسهيل تنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد (4819)، لتصبح بذلك نافذة وسارية المفعول ابتداءً من هذا التاريخ.
وأوضحت المؤسسة أن التعليمات، التي أصدرها رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي بتاريخ 2025/3/17، تمنح المشمولين بالقانون حق الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي للشهيد أو المصاب بنسبة 50% فأعلى وأي راتب آخر، بما في ذلك الحصة التقاعدية أو راتب الرعاية الاجتماعية.
كما نصّت التعليمات على استحقاق الشهيد أو المصاب المحال على التقاعد من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي لمكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبًا × (12)، لمن لم يتسلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
ودعت المؤسسة المستفيدين إلى الاطلاع على التعليمات والاستفادة من الحقوق التي كفلها القانون وفق الضوابط المحددة.