المحلية

القضاء العراقي ينشر نتائج تحقيقات ’الإهانة المتعمدة للمؤسسة القضائية’ قرارات باستقدام ’متورطين’

((وان_بغداد))
أصدر مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، إيضاحاً حول تحقيق أجرته محكمة تحقيق الكرخ الاولى، في قضية تتعلق ‏بـ “الإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية”.
  
وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، بيان، (7 حزيران 2022)، انه “يود التوضيح بشأن اجراء محكمة تحقيق الكرخ الاولى تحقيقا في قضية تتعلق ‏بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء ‏ومايصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري بهدف ارباك المشهد السياسي خارج ‏حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من ‏الدستور”.
 
واضاف البيان “قد تبين من نتائج تلك التحقيقات ان هناك شبكة ممن يصفون انفسهم ‌‏(إعلاميين) لديهم مصالح خاصة او (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود بأتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة اختارت طريق ‏الاساءة الى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها”.
 
واشار البيان الى ان “هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك اجندات دولية وعلى اثر ‏ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده (المادة 226:‌‌‎يعاقب بالسجن او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم)و (المادة 229: يعاقب بالحبس ‏كل من اهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – ‏القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان ‏توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين”.
 
وتابع البيان “‏اذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الإعلام الأخرى ‏عد ذلك ظرفا مشددا) وهذه المواد نافذة قانونا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه ان يفهم ان القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها”.
 
وفي الوقت نفسه أكد مجلس القضاء الأعلى “احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير ‏عن الرأي بكافة الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته ‏بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل ‏جريمة لاتعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يوميا ولم تتخذ اجراءات بحق من يمارسه”.
 
ولفت الى ان “التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين ‏والمختصين سواء في القانون او الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم ‏الافواه) او (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون لانها سوف تكون مبررا لا ‏اكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية”.
 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار