السياسية

خبير قانوني يوضح آلية إقالة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان

ناقش الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، إمكانية إقالة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان.
  
وقال التميمي في توضيح له”، (10 أيار 2022): إنّ “المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان نصت على أن الغياب والحضور ينشر في موقع البرلمان وإحدى الصحف، وأن يتم تنبيه المتغيبين للحضور دون عذر وإذا وصل الغياب إلى 5 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد فبإمكان البرلمان أن يصوت على إقالة الغائب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي نصف العدد الكلي زائدا واحدا وفقا لقانون الاستبدال والبرلمان هو الذي يقرر الإقالة من عدمه وفقا لقانون الاستبدال 49 لسنة 2007 ويكون البديل من ذات القائمة وأفضل الخاسرين وفق قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر المادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020”.
 
وأضاف أن “الغائب الذي لا يحضر بعد أداء اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور الذي أكد على مراعاة مصالح الشعب والعمل بإخلاص ومراعاة مصالح الشعب وتطبيق القانون، عدم الحضور يعني حنث باليمين يخالف المادة 258 من قانون العقوبات”.
 
فيما أوضح الخبير القانوني أن  “الغياب سواء كان منفردا أو جماعيا هو قابل للمعالجة القانونية وتطبيق قوانين الاستبدال، ويمكن للمتضرر من قرار الاستبدال الطعن أمام المحكمة الاتحادية”.
 
وبين أنه “يمكن لثلث أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان التصويت على إقالة النواب المتغيبين واستبدالهم فإذا صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد النواب الكلى على ذلك يتم استبدالهم وفق المادة الأولى من قانون الاستبدال رقم 49 لسنة 2007، ويكون النواب الذين يحل محل النواب المستبدلين من نفس القائمة وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 وهم أفضل الخاسرين أي الذي يلي النائب الذي تم استبداله في نفس القائمة”.
 
وتابع “أما المادة 52 من الدستور فهي متعلقة باستبدال النائب الذي يفقد أحد شروط العضوية”، مشيرا إلى أنه “يسبق إجراءات الاستبدال إنذار إلى المتغيبين من رئاسة البرلمان بضرورة خضور الجلسات من باب إسقاط الحجة”.
 
 
 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار