المحلية

 أدين بقضيتي كسب غير مشروع ورشوة.. النزاهة توضح تفاصيل قراري حكمين صادرين بحق مديرعام سابق في وزارة الكهرباء

الحكم بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 7,5 ملايين دولار

((وان_بغداد))
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل صدورحكمينِ حضوريَينِ بالحبس الشـديــد بحقِّ المدير العام السابق للدائرة الاقتصاديَّـة في وزارة الكهرباء، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الأول جاء على خلفيَّة قضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ؛ استناداً لأحكام المادَّة (19/ ثانياً) من قانون الهيئة، والثاني في قضيَّـة رشوةٍ.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الأول في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني(29) وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ  حضوريٍّ بالحبس  الشديد أربع سنواتٍ بحقِّ المدير العام للدائرة الاقتصاديَّـة في وزارة الكهرباء سابقاً؛ لعدم قيامه بالتصريح عن الزيادة الكبيرة في أمواله  في استمارة كشف الذمَّة الماليَّـة.

وأضافت إنَّ الزيادة والتضخُّم الماليّ في أموال المدان ناتجة عن الكسب غير المشروع، إذ تمثَّلت برشى تسلَّمها من شركاتٍ ومُستثمرين، فضلاً عن اعتراف المُدان بامتلاكه عقارين بمساحة (880 م) في موقعين مُتميِّزين في بغداد.

وأوضحت أنَّ المحكمة اطَّلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان لم يذكرها في استمارة الذمَّة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم فرض غرامةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ(7,525,000) ملايين دولار، هي ما يعادل قيمة الكسب غير المشروع مع الاستدلال بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات، وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (7,525,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (19/ رابعاً)  من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الثاني الصادر بحق المدان، بيَّـنت أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ بالحبس الشديد أربع سنواتٍ بحقه؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983) المُعدَّل بالقرار (703 لسنة 1983) وغرامة ماليَّة مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ جرَّاء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ عن طريق صكٍّ؛ استدلالاً بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّـة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن صدور قرار حكم بحق المدان في قضيَّةٍ أخرى يقضي بحبسه مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) عن جريمة الرشوة؛ لتمريره عقداً مقابل أخذ مبلغ  (1,350,000,000) مليار دينار.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار