المحلية

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور

((وان_بغداد))

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية المادة 43 من قانون المرور.

وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، أنها “أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018”.

وأضافت أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام”. انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار