مقالات

عذبني.. عذبني حتى اعترف واحكم بالإعدام

بقلم:مصطفى فاضل الخفاجي

بين الحين والآخر نلاحظ إثارة الرأي العام موضوع التعذيب من قبل بعض منتسبي او ضباط قوى الأمن الداخلي وآخرها ما حصل في محافظة الحلة مع الشاب في نزع الاعتراف منه بالقوة و تعدد انواع التعذيب فهذا الأمر مؤشر خطير على صحة بعض الأحكام السابقة التي تم إخفاء الحقيقة ودثر معالمها عن القضاء من قبل القائم بالتحقيق وبالتالي يحكم على المتهم على ضوء الادلة المتوفرة في الدعوى.
على المحقق ان يتمتع بمواصفات خاصة تمييزه عن غيره لشغل هذا المنصب ومنها البحث والتحقيق ورباط الجأش و الإعتماد على الوسائل الحديثة في كشف الحقيقة و عرضها على المتهم لتدوين اقواله في ضوء هذه الادلة لا نزع الاعتراف بالقوة، و التعذيب محظور في القانون الدولي والداخلي.

حظر التعذيب في القانون الدولي: يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أومعاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، وهنالك لجنة مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الاتفاقيات.

حظر التعذيب في القانون الداخلي :يحظر الدستور العراقي “جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية”. كما ينص على أنه “لاعبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقا للقانون”.
بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز الحصول على الاعتراف من المتهم من خلال “إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير”.

ومع ذلك، يمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية القضاة سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان اعتراف المتهم مقبولا، حتى لو أنكره المتهم. كما يعطي هذا القانون المسؤول حصانة فعالة من المقاضاة، باشتراط موافقة من “الوزير التابع له” لإحالته على المحاكمة.
وتنص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي:
اولا- ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده.
ثانيا- ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه.
ج- على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي قبل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.
لذلك نقترح على مجلس القضاء الأعلى الموقر أن يصدر توجيهات بشأن التحقيق وحصر ذلك بمكاتب التحقيق القضائي داخل المحاكم وان يتم التحقيق تحت إشراف القاضي للحد من التعذيب أثناء الاحتجاز.
و على البرلمان سن “قانون مناهضة التعذيب”، ويجب أن يشترط على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي على أي معتقل او متهم يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة على لجنة طبية، وان ينص القانون على عقوبات جنائية في حق الجلاد ورئيسه.

كتب في بغداد بتاريخ 22/9/2021 بقلم المحامي مصطفى فاضل الخفاجي طالب ماجستير قانون دولي عام

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار