السياسية

تفسير قانوني لانطلاق الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين

((وان_بغداد))
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، على إن قانون الانتخابات البرلمانية والانظمة الصادرة من المفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المتقدمين للترشيح.
  
وقال حرب في تصريح صحفي لوكالة أرض آشور الإخبارية ” (23 حزيران 2021)، أنه “حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 تسع مواد للدعاية الانتخابية ولا يوجد في هذه المواد التسع (من المادة 22 الى المادة 30) اي حجب او منع او حظر على اجراء الدعاية الانتخابية بشكل مبكر وقبل الموعد المحدد للمصادقة على المرشحين ولم يصدر نظام من المفوضية لحد الآن يقرر المنع كذلك”.

وأشار الى ان “قانون الانتخابات هذا، الذي حدد العديد من الافعال واعتبرها جرائم في المواد ( 31 – 37) لم يعتبر فعل الدعاية الانتخابية قبل موعدها من الجرائم المذكورة بالاضافة الى ذلك ان المفوضية العليا المستقله للانتخابات لم تتولى اصدار نظام الدعايات او الحملات الانتخابية بحيث تذكر فيه منع الدعاية الانتخابية في الفترة السابقة للموعد الذي تحدده في النظام الذي تصدره”.
وتابع حرب، “حيث ان قانون الانتخابات والمفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية المبكرة وان الاصل في الامور الاباحة والافعال مباحة ما لم ينهض دليل تحريمها”.
وأكد أنه “لا مانع قانونيا من ممارسة الدعاية وما ورد في المادة 22 من قانون انتخابات مجلس النواب لم يتضمن منعاً للدعاية المبكرة وان كان قد حدد بداية الدعاية الانتخابية وتحديد بداية الدعاية الانتخابية كما ورد في القانون شيء ومنع الدعاية الانتخابية شيء آخر فالتحديد لا يعني المنع وهذا يمكن ملاحظته من نص الماده التي تقول (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح، تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشّحين، وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع ولحين صدور قانون من البرلمان يمنع الدعاية الانتخابية او اعتبارها جريمة يعاقب عليه اذا حصلت قبل المصادقة او صدور نظام الدعاية او الحملات الانتخابية من المفوضية ويقرر منع الدعاية الانتخابية قبل المصادقة اما الحكم بوضعه الحالي فهو اباحة الدعاية الانتخابية وجوازها وعدم منعها”.انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار