السياسية

خبير قانوني: إيقاف البرلمان لقرارات الحكومة السابقة غير دستوري

((وان – بغداد))

قال خبير قانوني، ان “للبرلمان الحق في الغاء قرارات الحكومة السابقة ولكن ليس بالاعتماد على مادة أنتهت دستوريتها سنة 2010 ويكون ذلك بقانون وليس بقرار برلماني كما حصل”.
وذكر طارق حرب في بيان لها، ان “قرار مجلس النواب الصادر يوم أمس الأربعاء، بايقاف العمل بقرارت الحكومة السابقة منذ الأول من تموز وحتى التصويت على الحكومة الجديدة يوم 2018/10/24 وان كان للبرلمان اصدار مثل هذا الموضوع بأعتبار ان سلطة البرلمان لا يحدها حد الا الدستور لكن هذا القرار الذي أصدره البرلمان غير دستوري”.
وبين ان “عدم دستورية قرار البرلمان بالإلغاء، واضحة من وجوه عديدة أولها انه ورد فيه ذكر المادة 138 من الدستور التي انتهى عملها سنة 2010 بانتهاء مجلس الرئاسة الذي كان في الدورة الانتخابية الاولى من 2006 الى سنة 2010 عندما تألف برئاسة الرئيس الراحل جلال طالباني وعضوية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وهذا واضح من بداية المادة التي قررت {يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئاسة الجمهورية} في المادة 138 من الدستور”.
وتابع ان “قرار البرلمان ذكر الفقرة خامساً من المادة 138 في الدستور التي تنص على (ترسل .. القرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة) وهذا المجلس أنتهى ولا يوجد منذ انتخابات سنة 2010 فأين مجلس الرئاسة الذي ذكره قرار البرلمان في الفقرة خامساً من المادة السابقة؟ وألم يتم قراءة هذا النص والاصطدام بمجلس الرئاسة المنتهي؟”.
ولفت حرب الى انه “كان من اللازم أن يصدر ذلك بقانون وليس بقرار لم يرتب الدستور عليه أي أثر قانوني باستثناء القرارات التي حددها الدستور ورتب عليها آثارا كقرار صحة العضوية والجلسات السرية وانتخاب الرئاسات والوزراء وتمديد جلسته وتقديم التشريعات والتصويت عليها وسحب الثقة وغيرها من القرارات التي حددها الدستور ولم يكن من بينها الحالة الواردة بقرار البرلمان أمس الذي كان من اللازم أن يكون بقانون الذي له أثرا قانونياً منها منح رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القانون ولكن ليس له سلطة المصادقة على القرارات كالقرار الذي أصدره البرلمان أمس”.
وأكد ان “للبرلمان اتخاذ تشريع واعداد قانون لمعالجة هذه الحالة ولكن ليس له ذلك اذا كان بقرار كما فعل وليس بقانون كما قرر الدستور ذلك وفي مثل هذا الموضوع الخطير، ولنا سابقة قبل أشهر في اصدار قرار تم إلغائه واصدار قانون التعديل الثالث”.
وكان مجلس النواب، صوت في جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء، على قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال والمقدم من اللجنة القانونية.
ونص القرار: “قرر مجلس النواب بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده (24،61،80) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، إيقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الاول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الاول 2018، وعلى رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة”.انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار