مقالات

اختصاصات رئيس الجمهورية

((وان – بغداد))
بقلم القاضي محمود الحسن :
يعد منصب رئيس الجمهورية من المواقع الخطيرة جداً في الدستور العراقي والذي يعتبر خروج عن المألوف في النظم البرلمانية التي يكون فيها رئيس الدولة ليس رئيساً للحكومة بل موقع تشريفي بروتوكولي ليست لديه أية صلاحيات ترتب اثار قانونية حيث انه وكما هو معروف في النظم البرلمانية ان رئيس الوزراء هو رئيساً للحكومة وبالرغم من انزالدستور العراقي قد جعل رئيس الوزراء هو رئيساً للحكومةالا انه عاد ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات خطيرة ترتب اثار قانونية مهمة تتلخص بالشكل الآتي :-
اختصاصات رئيس الجمهورية :
اولاً:-دعوة مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وهو ما نصت عليه المادة (٥٤) من الدستور اذ بأمكانه الامتناع عن هذه الدعوى لتعطيل تشكيل الحكومة ولايوجد نص في الدستور او في القوانين النافذة يسمح بمعاقبة رئيس الجمهورية كونه انتهك الدستور باعتبار ان النص الخاص باقالته لانتهاك الدستور بعد ادانته من قبل المحكمة الاتحادية يحتاج الى تشريع قانون وهو لحد الان لم يشرع كما ولايوجد برلمان منعقد حتى يستطيع التصرف معه والذي لايملك حق اقالته اصلاً ورغم ذلك يسمى نظام برلماني ٠
ثانياً:-دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية لموضوع محدد وهو ما نصت عليه المادة (٥٨) من الدستور وايضاً هذه الصلاحية ليست بسيطة اذ بالإمكان دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد تدبير أمراً ما ٠
ثالثاً:-تقديم مشروعات القوانين الى مجلس النواب وهذه صلاحية مهمة جداً فبالرغم من ان رئيس الجمهورية ليس رئيساً للحكومة ويستطيع تقدير الامور المالية باعتبار ان وزارة المالية ترتبط بالحكومة (مجلس الوزراء) الان الدستور رغم ذلك منحه هذا الحق وبما لايتفق مع طبيعة النظام البرلماني٠
رابعاً:-الطلب من مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وهو مانصت عليه المادة (٦١/ثامناً/ب)من الدستوروهي اخطر صلاحية لرئيس الجمهورية حيث جاء النص مطلق دون قيد او شرط وبدون استجواب مسبق حتى ولو لم يكن هنالك سبب لهذا الطلب فهل يعقل احد ان في نظام برلماني يملك فيه رئيس الجمهورية حق طلب سحب الثقة من الحكومة٠
خامساً:-مشاركة رئيس الوزراء في الطلب من مجلس النواب باعلان حالة الحرب والطوارئ استناداً للمادة (٦١/ تاسعاً/أ) من الدستور فلا يحق لرئيس الوزراء الطلب من مجلس النواب اعلان حالة الحرب او الطوارئ من دون موافقة رئيس الجمهورية ٠
سادساً:-الموافقة على طلب رئيس الوزراء بحل مجلس النواب استناداً للمادة (٦٤/ اولاً) من الدستور وهي ايضاً من الصلاحيات الخطيرة حيث لايحق لرئيس الوزراء الطلب بحل مجلس النواب الا بموافقة رئيس الجمهورية٠
سابعاً:-يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ حل مجلس النواب والتي يعد فيها مجلس الوزراء مستقيلاً وهو مانصت عليه المادة (٦٤/ثانياً ) من الدستور٠
ثامناً:- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء في كافة الجرائم باستثناء جرائم الاٍرهاب والفساد المالي والاداري والجرائم الدولية استناداً لاحكام المادة (٧٣/ اولاً ) من الدستور حيث يستطيع رئيس الجمهورية ان يعطل هذه الصلاحية التي منحها الدستور الى ئيس الوزراء في اصدار العفو الخاص٠
تاسعاً:-المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب والمصادقة على القوانين وإصدارها وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها سواء كان الامر يتعلق بقانون او معاهدة دولية استناداً للمادة (٧٣/ثانياً وثالثاً)ورغم ورود عبارة تعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية ألانه لايمكن اعتبارها نافذة لعدم الموافقة على إصدارها بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية وبهذا عطلت الكثير من القوانين التي شرعها مجلس النواب وذلك لعدم موافقة رئيس الجمهورية على اصدارها٠
عاشراً:-منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراءاستناداً للمادة (٧٣/خامساً) من الدستور وهو يستطيع ايضاً تعطيل صلاحية رئيس الوزراء في منح الأوسمة والنياشين٠
حادي عشر:-قبول السفراء وإصدار المراسيم الجمهورية في غالبية تعينات الدرجات الخاصة كالقضاة ووكلاء الوزارات. والمحافظين والمستشارين استناداً للمادة (٧٣/ سادساً وسابعاً) من الدستور فهو يستطيع ايضاً. تعطيل ذلك ٠
ثاني عشر:-المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة استناداً للمادة(٧٣/ثامناً)وهي اخطر صلاحية حيث من الثابت ان بعض احكام الاعدام بحق ارهابيين مضى عليها اكثر من عشرة سنوات بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولَم تنفذ ٠
ثالث عشر :- قيادة القوات المسلحة لأغراض تشريفية واحتفالية استناداً للمادة(٧٣/تاسعاً)من الدستور٠
ثالث عشر:-تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية استناداً للمادة (٧٦/ اولاً )من الدستور وله الحق بتكليف مرشح اخر لرئاسة مجلس الوزراء اذا اخفق المرشح الاول في تشكيلة الوزارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف ولاتوجد اية رقابة على رئيس الجمهورية في ذلك اذ يستطيع ان يكلف شخص من كتلة قد لاتكون الأكثر عدداً ورغم جواز الطعن بقرار رئيس الجمهورية الخاص بالتكليف امام المحكمة الاتحادية العليا لكي تحدد من هي الكتلة الأكبر عدداً الا ان هنالك صعوبة في الاثبات حيث تكون هنالك عدة طلبات وقد تتغير بين الحين والآخر تبعاً لتغير التفاهمات بين الكتل السياسية وبالتالي فان مايقوله رئيس الجمهورية في ذلك أمراً غاية في الخطورة ٠
رابع عشر :- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عنده خلو المنصب لاي سبب كان استناداً للمادة (٨١/ اولاً ) من الدستور٠
خامس عشر:- الاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء اقتراح تعديل الدستور استناداً للمادة(١٢٦/ اولاً) من الدستور فهو يستطيع ايضاً تعطيل صلاحية رئيس الوزراء في اقتراح تعديل الدستور رغم هو رئيس الحكومة٠

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار