مقالات

جدلية تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959

بقلم: المحامي مصطفى فاضل/ ماجستير قانون
اثار في الآونة الأخيرة في الوسط الإعلامي جدلية حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية منهم مؤيد له ومنهم غير مؤيد للتعديل الذي طرح نسخة منه في وسائل التواصل الاجتماعي، مما نتج مناقشات عقيمة بين المؤيدين والمخالفين للتعديل المطروح.
ان التعديل المطروح حاليا ضمن جدول جلسات مجلس النواب والذي تم التصويت عليه للقراءة الأولى هو تعديل مادتين فقط من القانون، وعند الرجوع الى المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية نجدها هي من القواعد العامة للقانون حيث أضيفت وفق التعديل فقرة 3 للمادة المذكورة سلفاً والمادة (10) الفقرة (5) التي نظمت إجراءات الزواج واعطت الحق لرجل الدين المخول (مأذون شرعي) لأبرام عقد الزواج.
مناقشة موضوع التعديل: التعديل الأخير يشوبه بعض الغموض والتداخل مع النصوص الأخرى التي لم تعدل:
ذكر في المادة (1) من التعديل والخاصة بتعديل المادة (2) في الفقرة 3 البند أ (إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الاسرة بشأن تحديد مصدر الاحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها) وعند تفسير والرجوع الى غاية المشرع نجد وبالرجوع للمادة (1) الفقرة 2 من القانون النافذ (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون) نجد ان احكام الشريعة الإسلامية سواء كانت وفق المذهب الجعفري و المذهب السني ليست بجديدة على تطبيقها في المحاكم ولهذا توجد الكثير من القرارات الحكمية تستند للشريعة الإسلامية, ولا ضير بالرجوع الى المدونات التي تصدر من الوقفين واعتمادها في الاحكام وهذا تطبيق قانوني بحت وليس فيه لبس او تداخل.
اما الغموض والتداخل في التعديل نجدهُ في البند ب الذي الزم المحاكم بتطبيق المدونات في جميع مسائل الأحوال الشخصية لأطراف الدعوى وهذا سوف يدخل ضمن نطاق التعدي على النصوص القانونية لقانون الأحوال الشخصية النافذ والمعدل وحصول اشكال قانوني بتطبيق القانون لوجود نصوص قانونية سارية في القانون اذ كان الاحرى ان يكون التعديل في هذا البند ونقترح التعديل ان يكون كالتالي (تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) عند اصدار قراراتها وفي جميع مسائل الأحوال الشخصية التي لا يوجد نص صريح في القانون لمعالجتها، بتطبيق احكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)
غاية المشرع من التعديل: في حالة عدم وجود نص في القانون يتم الرجوع الى المدونات التي أشار اليها التعديل والمقترح الذي نقدمه للسادة في مجلس النواب المذكور أعلاه هو الحل الوحيد للاستمرار بالتعديل والتطبيق الصريح للقانون.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار