السياسية

صدور حكم بشأن عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب

تحرير:مصطفى الخفاجي

((وان_بغداد))

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكم بشأن عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحفي تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، بأن “عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة كافة، وأصدرت الحكم أدناه:-
((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي وبواسطة وكيله قد انتهى في عريضة دعواه الى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته – مفترضاً صدوره حكماً- برد اعتراضه على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب بعدما مضت المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (52/اولاً) من الدستور البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اعتراضه لديه ولم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه ، وطلب الحكم بإلغاء قراره الحكمي والذي يعتبره رداً لاعتراضه واحلاله عضواً في مجلس النواب بديلاً عن النائبة ابتسام محمد درب”.
وأضاف الساموك ،بأن “تجد المحكمة الاتحادية العليا وجوب الفرز بين موقف رئاسة مجلس النواب بعدم عرض اعتراض المدعي على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه ـــ كما يدعي المدعي في عريضة دعواه ـــ وبين القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند عرض الاعتراض عليه فعلاً، فالقرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند نظر الاعتراض على صحة عضوية احد النواب هو الذي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور”.
وبين، ان” مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته فإن اختصاصها لم يتحقق إذ لا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور”.

وقال الساموك،” بناء عليه تكون دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص فقرر الحكم بردها وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ومقدارها مئة الف دينار”، منوهاً الى” صدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً استناداً الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وافهم علناً في 23/9/2019))”.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار