السياسية

رئيس كتلة النهج الوطني: قانون العنف الأسري يمثل احدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية الأخلاقية للمجتمع العراقي

((وان_بغداد))

قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الأربعاء، قانون العنف الأسري يمثل احدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية الأخلاقية للمجتمع العراقي.

نورد مجموعة ملاحظات جوهرية على مشروع قانون العنف الأسري :-

1. يسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعتبر كل فعل يندرج ضمن واجباتهم التربوية جريمة عنف اسري  وهو مايخالف  الدستور العراقي في المادة ٢٩ التي نصت( تحافظ الدولة على كيان الأسرة  وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفلللأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)

2. يساوي القانون بين الأفعال الجرمية التي يرفضها جميع العقلاء كالتعذيب المفضي الى عاهة او ضرر دائمي وبين مسؤوليةالوالدين في تربية الاولاد ورعايتهم من الوقوع في ممارسات الشذوذ الاخلاقي واعتناق الفكر العدواني وما يترتب عليه منسلوك إجرامي يهدد استقرار المجتمع ويجعل كلا الامرين جريمة يعاقب عليها القانون .

3. لم يذكر قانون العنف الأسري عقوبات سوى عزل الأولاد عن والديهما ولأي سبب وان كان تربويًا ويودعون في مراكز إيواءلفترة قد تصل لمدة ستة اشهر .
4. نقسم الأفعال الى قسمين مشاكل أسرية تحال الى دائرة الإرشاد لمساعدة العائلة في حلها بالصلح والى افعال جرمية لابدمن ذكرها وتعريفها بشكل واضح وتحديد العقوبة مقابلها وتذكر أمثلة لهذه الجرائم ، وقد اشتمل قانون العقوبات العراقي علىعقوبات واضحة، فمن يقتل احد أفراد أسرته فعقوبته كعقوبة القاتل الغريب وهي الإعدام او السجن المؤبد، وكذلك عقوبةالاعتداء والتعذيب تنطبق على الجاني سواء كان فردًا من الأسرة او غريبًا عنها وهي موجودة في المواد ( ٤٠٥ الى  ٤٣٨) منقانون العقوبات العراقي فتفرض العقوبة على الضرب المفضي الى الموت او الجرح والايذاء العمد واحداث العاهة المستديمةوالكسر والاعتداء المؤدي الى المرض او عجز ، بل تشمل حتى الأذى الخفيف الذي لم يترك أثرا على الجسم وهذه العقوباتسارية وتنطبق على الجاني سواء كان من أفراد الأسرة او غريبا عليها ، فماذا تضمّن بعد هذه العقوبات قانون العنفالأسري ليتحمسوا له .
5. تعريف جريمة العنف الأسري غامض ويمكن تطبيقه حتى على اجراءات الأبوين التي تحمي اولادهم من مخاطر فكرية اواخلاقية او انحراف في السلوك لذلك لابد من تعريف الجريمة واحدة واحدة وبحدود واضحة وصريحة وتذكر لها العقوبةالمناسبة بشكل واضح
6. دور الإيواء فيها مخاطر كثيرة على الأولاد وهم بعيدون عن متابعة والديهم فإذا كان الخلاف من نوع المشاكل الأسريةفالصلح هو الحل مع مساعدة دائرة الإرشاد والبحث الاجتماعي وإذا كان الفعل جرميًا فمن يعاقب هو الشخص الذي ارتكبالفعل الجرمي فلماذا يتم نقل الضحية الى دار إيواء .
7. ليس صحيحًا ان يطلب احد أفراد العائلة عند حصول اي مشكلة أسرية من القاضي إصدار قرار بإيداعه في دور الإيواء ،ولكن تعطى الفرصة لجهود الإصلاح ولو بالاستعانة بالأقارب ودوائر الإرشاد والبحث الاجتماعي  لحل المشكلة وإيقاع الصلح 
8. يتضمن القانون مواد تلزم الموظف بخدمة عامة او الفرد الذي سمع بحصول مشكلة او خلاف عائلي  ولو على سبيل الشكاو الاشتباه بتسجيل بلاغ لدى المحكمة عن تلك العائلة وهذا الباب سيفتح مشاكل وأحيانا دعاوى كيدية والى ان تثبت حقيقةالأمر تكون سمعة الأسرة تعرضت للتشويه والإحراج .

9. يسمح القانون بإقامة الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني ولو بقيام شخص غريب من محافظة أخرى ومن مخبر لايعلن هويته خصوصًا مع  تجويز القانون  إقامة الدعوى من قبل الغريب حتى لتلك الدعاوى التي لاتقام الا من قبل المجني عليهحصرًا ! 
10. يمنح  القانون القاضي صلاحية منع الوالد او الوالدة من دخول منزلهم حتى لو يوجد مجرد شك بانهما يرتكبان فعلايعتبره هذا  القانون مخالفة وان كان في الواقع فعلًا تربويًا او تأديبيًا لمصلحة الأولاد . 

11. يمنع القانون اتصال الوالد او الوالدة بأولادهم في حال حصول شكوى منهم على والديهم الا بإشراف مديرية الحماية منالعنف الأسري التابعة للداخلية وتمنع اي محاولة صلح اجتماعي بدون علم الدائرة وهذا يؤدي الى أضعاف العلاقة بين أفرادالأسرة الواحدة ويعمق الخلاف 

12- يجيز القانون للشخص الطبيعي والمعنوي بعد موافقة مجلس الوزراء فتح دور إيواء .. وهذا خطر كبير فلعل أهل المالوالنفوذ يستعملون هذه الدور لأغراض غير إنسانية او للمتاجرة بالبشر او اعضائهم او استغلالهم بشبكات الدعارة والبغاء..ويفترض ان الدولة وحدها المسؤولة عن رعاية هذه الدور  وليس أشخاص عاديين ، مع ملاحظة اننا لا نجد ضرورة لهذه الدورلإسكان أولاد يختلفون مع والديهم ،، وإنما هذه الدور تبنى لمن ليس له والدان ولا أهل .
13. يجيز القانون لشخص غريب ان يقدم اخبارا  عن أب او أم  مارسا دورًا تربويًا او تأديبيًا تجاه اولادهم حتى لو كانالأولاد لايرغبون بتقديم شكوى على والديهم إذ اشارت المادة الثامنة من مشروع قانون مجلس الوزراء الى (  لكل من علم بوقوعجريمة عنف اسري ان يخبر  قاضي التحقيق ولو كانت من الجرائم التي لا تحرك الدعوى فيها الا بناء على شكوى المجنيعليه ) وهم يقصدون بجريمة العنف الأسري كل مسؤوليات الوالدين التربوية لاولادهم فتصور ماهو الهدف من هذا القانون ،فالابن لايريد الشكوى على والديه فلماذا يمنح حق الشكوى نيابة عنه ودون رغبته الى شخص غريب ، وهل يوجد في المشاكلالتي تحصل بين الغرباء مثل هذا المبدأ فلو حصلت مشاجرة بين شخصين لاتربطهما قرابة ولم يرغب اي منهما بإقامة دعوىعلى خصمه فهل يحق لغيرهم ان يقيم الدعوى نيابة عنهم وبدون رغبتهم ؟ فإذا كان هذا ممنوعًا في شجار ونزاع بين غرباءفلماذا يجوز في خلافات الأسرة الواحدة !؟ أليس هذا دليلًا آخرًا على نية تخريب وتفكيك الأسرة وإدامة الصراع بين أفرادها؟

14- المادة الثامنة الفقرة خامسًا في مشروع قانون مجلس الوزراء تجيز للمخبر عدم الكشف عن هويته ، والرأي العام رفضفكرة المخبر السري في مكافحة الارهاب  على خطورته واعتبرها منفذا للدعاوى الكيدية فكيف يبررها قانون العنف الأسريفي الأخبار عن مشاكل عائلية !
 15- في المادة الحادية عشرة يمنع القانون الوالد او الوالدة من الدخول الى المنزل لمدة أربعة أيام إذا طلب احد أفراد الأسرةذلك بمبرر ان وجود أبويه يشكل  خطرًا عليه ،، وواضح من متعلق القرار ان الموضوع لايرتبط بجريمة ارتكبها الوالدان معالأولاد لان عقوبة الجريمة المفروض انها منصوصة في قانون العقوبات وليس منع دخول المنزل أربعة أيام ، فمعنى ذلك هيوسيلة ضغط على الوالدين لكي لايمارسوا حقهم في تربية اولادهم وتصحيح سلوكهم لو خالف قيم مجتمعنا .

16. في المادة الثالثة عشرة الفقرة أولًا  يمنح القانون مدير الإيواء صلاحية إصدار قرار بإيواء احد أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أياملمجرد حصول خلاف او مشكلة عائلية له مع أبويه مثلًا حتى لو لم يصدر القاضي قرارًا بذلك .

17. يشير القانون في المادة ١٤ الى تعيين باحثين اجتماعيين ومتخصصين في علم النفس في كل دار إيواء لغرض مساعدةأفراد الأسرة في تسوية النزاعات بينهم ولهم الاستعانة بالأقارب والوجهاء والأصدقاء . وهذا يعني ان المشكلة التي استدعتاسكان هذا الفرد من الأسرة ليس جريمة وفق القانون وإلا لو كانت جريمة فان الجاني يقدم للمحكمة وليس يبقى طليقاويوّسط الاقارب والأصدقاء لإيقاع الصلح وتسوية النزاع .
وهذا يشمل  حتى الخلاف الأسري  او الدور التربوي للوالدين أرادا ممارسته لترشيد سلوك الأولاد ، وهو مايثبت تشخيصنابان هدف هذا القانون سلب حق تربية الوالدين لأولادهم في محاولة لتفكيك الأسرة.

18. لماذا لا تستخدم الآلية المذكورة أعلاه بالإفادة من الباحث الاجتماعي والأقارب والأصدقاء وفي حدود منزل الأسرة وهويسهل حل النزاع على العكس فيما لو ذهب الفرد بعيدا عن أسرته في دار إيواء فانه يعمق الخلاف ويزيد النزاع ويقلل فرصةإنهائه .

 19- إذا لم يقدم الجار إبلاغًا او تقريرا عن مشاكل حصلت في عائلة جاره ( بما فيها لو أراد ان يمنع والدا أولاده من ممارسةافعال شاذة ) فان ذلك الجار يعرض نفسه للمحاكمة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة .

 20- حسب هذا القانون إذا ترك الأولاد الدراسة وانشغلوا بمواقع النت المنحرفة والشاذة طول أوقاتهم وسحب الوالدان منهمهواتفهم وأجهزتهم النقالة فان الأولاد يمكن ان يشكوا أبويهم بدعوى انهم ارتكبوا ضدهم جريمة عنف واعتداء نفسي وفكريوعاطفي !!!
 
21 -لو ان البنت أقامت دعوة لأصدقاء ذكور لها للحضور في بيت والديها ومنعها الأب او الأم من هذا التصرف المشين فانهايمكن ان تشكو أبويها وتطلب حمايتها بالسكن في مركز الإيواء لأشهر عديدة ، وكذلك الحال لو قام الابن بدعوة مجموعة منالبنات الغريبات الى منزل والديه وارتكب الفواحش والانحراف فان منعه أبواه من ذلك يكونا قد  ارتكبا جريمة حسب قانونالعنف الأسري .

22- يلزم القانون منظمات المجتمع  المدني بالاخبار عن اي حالة يشتبه معها وقوع عنف اسري ( ومنه اجراءات تربية وتأديبالاولاد ) وهذا باب خطير يفتح المجال للغرباء وذوي الاهداف المريبة في احداث فوضى اجتماعية واثارة مشاكل أسرية كثيرة ،والاغرب من ذلك يمنح القانون منظمات المجتمع المدني حق فتح وإدارة مراكز الإيواء وتكون هي البديلة عن الآباء والامهات فيتربية اولادهم .

23- يمنح القانون المحكمة صلاحية إصدار قرار الحماية وهو المتضمن نقل الاولاد الى مراكز الإيواء ( المركز الآمن ) اثناءالنظر في الدعوى ، يعني قبل ان يثبت  ان الوالدين قد ارتكبا عنفا أولم يرتكبا وقلنا ان العنف الذي يعنيه القانون في بعضموارده هو اجراءات التربية والرعاية للأولاد.

24- يذكر القانون انه يهدف الى تجريم ومعاقبة كل اشكال العنف داخل الاسرة ، ولو راجعنا مفهوم العنف في القوانينلوجدناه ينطبق على الصوت المرتفع فلو ارتفع صوتك على ابنك فهذا يعني انك ارتكبت عنفا يترتب عليه عقوبة ونقل الابن الىمركز الإيواء ، ومن أمثلة العنف النظرات المخيفة والاشارات والحركات الجسدية الذي تسبب انقباضا أو إنزعاجا لدى  الأولاد .

25- يجعل من الأخلاق الإسلامية والوطنية التي تربّى عليها العراقيون مثل بر الوالدين واحترام منزلتهم مخالفة وجريمة.

26- ينهي علاقة المودة والرحمة التي دعت اليها الشريعة الإسلامية كإطار يرسخ استقرار الأسرة وتماسكها .

27- يجعل علاقة الأولاد مع والديهم كعلاقة اي شخص غريب مع شخص غريب آخر ، وهذا تشويه واضح للفطرة الإنسانية .

28- يؤسس لخصومات بين أفراد المجتمع من خلال إلزامه وفرضه على بعض العناوين الوظيفية ان تخبر عن اي مشكلة عائليةحتى لو كان وقوعها مشكوكا به او مشتبها بحصوله .

29- يجعل العلاقات غير الأخلاقية  بين الشباب والشابات تصرفًا مباحًا ويحاسب الوالدين اذا منعا  اولادهم من إقامتها  .

30- يمثل هذا القانون احدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية القيمية والأخلاقية للمجتمع العراقي وتخريب  حصونهالأساسية المتمثلة بتماسك الأسرة العراقية .

        عمار طعمة  
        ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠م

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار