السياسية

خبير قانوني يفسّر ’العفو من مواضع السياسة العامة للدولة’: صلاحيات لجهتين

((وان_بغداد))
فسّر الخبير القانوني طارق حرب، السبت، تفاصيل العفو من مواضيع السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
  
وقال حرب في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية، (22 أيار 2021)، “صحيح أن للبرلمان تشريع ما يشاء من القوانين طبقاً للمادة 60/ثانياً من الدستور ولكن هذا الحكم تقيده المادتين 78 و80 من الدستور في قضايا ومواضيع السياسة العامة للدولة”.
وأضاف أن “المادة 78 من الدستور تنص على ما يلي (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة…)، والمادة 80 من الدستور تنص على ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة).
وأوضح أن “العفو من قضايا السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 منه ولمجلس الوزراء بموجب المادة 80 منه، فإذا وجد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ان السياسة العامة للدولة تقتضي اصدار عفو عام، يتوليان اعداد مشروع قانون العفو وارساله للبرلمان لتشريعه فليس للبرلمان المبادرة الى تقديم مقترح قانون العفو وتشريعه  طبقاً لأحكام الدستور”.
وبين أن “العفو يجب أن يرد بمشروع قانون من الحكومة ولابد من وضع السياسة العامة ومواضيعها كالعفو تحت صلاحية المخول دستوراً هذه الصلاحية وهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بالمادة 47 من الدستور”.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار