السياسية

خبير قانوني : المصادقه على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية صلاحية للرئيس وليس واجباً على الرئيس

((وان_بغداد))
اكد الخبير قانوني طارق حرب، اليوم الأحد، ان المصادقة على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية صلاحية للرئيس وليس واجباً على الرئيس.
وقال حرب في تصريح صحفي ان المصادقة على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية طبقاً للماده ٧٣ من الدستور صلاحية للرئيس وليس واجباً على الرئيس، موضحاً ذلك: وغير ملزمه له بالمصادقة على الاعدام، خلال فترة معينه فللرئيس المصادقة على الاعدام وعدم المصادقة عليها، ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام، وتابع بالقول : في حين ان الماده ٧٣ من الدستور ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهوريّة على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازية، مضيفاََ كما قررت ذلك لأحكام الاعدام ولكن الماده الدستورية، هذه رتبت اثراً على عدم المصادقة على القوانين.

وأضاف حرب: انه “اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهوريّة مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها، بعد مضي خمسة عشر يوماً، وهذا الحكم لم يقرره الدستور في الماده ٧٣ سريانه على المصادقة على احكام الاعدام.
وتابع بالقول : اذ لم يحدد الدستور مدة معينة للمصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة، وبالتالي فأن لرئيس الجمهورية دستورياً، المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة على الاعدام فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقة رئيس الجمهورية، على احكام الاعدام، كما هو حاصل للمصادقة على القوانين، فالمصادقة على احكام الاعدام صلاحية تقديرية لرئيس الجمهورية فله المصادقه وله عدم المصادقه ولا يترتب على رئيس الجمهورية اثراً في حالة عدم مصادقته على احكام الاعدام”. انتهى
طارق حرب

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار