السياسية

تفسير قانوني لمعنى حكومة تصريف الأعمال وصلاحيتها والمدة الدستورية لعملها

((وان_بغداد))

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحيتها والمدة الدستورية لعملها.
  
وقال التميمي في تدوينة، له”، (22 تشرين الأول 2021)، إن ” حكومة تصريف الأعمال اليومية هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية  وهي  تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها  البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية (استمرار المرافق العامة)، لأن قضايا الناس لايمكن أن تتعطل فالدولة لا يمكن أن تتوقف، وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان”.
وأضاف، أن “المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة، والدستور حدد هذه المدة بـ ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك  بـ ٣٠ يوما كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا. والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية”.
وأشار إلى أن “الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية تكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه، ويسمى الطعن الضيق”.
وأوضح “لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة، أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان… فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه”.
وبين أنه “ما يحق لها من اعمال مثلا ه  توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب، لهذا مداها شهر واحد فقط”.
ولفت إلى أنه “قد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات”.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار