السياسية

إليكم قرارات جديدة لمجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

((وان_بغداد))
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة والملفات الخدمية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ضمن محاور متعددة، كما شهدت الجلسة البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي إطار تقييم الأداء للوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بما يلي:
1- على الوزارات الإسراع في إكمال المعلومات المطلوبة للفصل الرابع للسنة الماضية، من أجل إكمال الموقف الشامل لسنة 2023، وتقديمه الى ديوان الرقابة المالية، وإتمام نتائج التقييم السنوي واستيفاء الملاحظات ومعالجة المقترحات واستنفاد الإجراءات كافة وفقاً للقانون.
2- على الوزارات أن ترفع مستوى الإنجاز، وحسم القضايا التحقيقية، والإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين، إدراكاً للأهمية البالغة في تحريك اجراءات مكافحة الفساد في المجالات كافة (فرض عقوبات انضباطية، وصدور أحكام قضائية بالإدانة، واسترداد الأموال)، وفاعلية المحاسبة والمساءلة للفاسدين، وفرض الجزاء القانوني بحقهم، واشاعة ثقافة مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير الأداء الوظيفي؛ حماية للمؤسسات الحكومية والأموال العامة.

وعلى صعيد متابعة مشاريع القطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على الاستثناءات الخاصة بإحالة برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة سعة (492) سريراً عدد (6) في محافظات (بابل، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وميسان) بحسب الآتي :
1. الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (23684 لسنة 2023) وفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بنسبة (95%) من قيمة العقد بالدولار لصالح مزوّد الخدمة، بعد توقيع العقد ودفع نسبة (5%) المتبقية من رسوم الإدارة بالدينار في حساب مصرفي يختاره المزود.
2. الإعفاء من رسوم إجازة العمل المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات رقم (18) لسنة 1987 (ممارسة الأجانب العمل في العراق).
3. اعتماد الغرامات التأخيرية المبينة في العرض المقدم من الشركة المرشحة للإحالة، على أساس نسبة مئوية لكل خدمة، بدلاً من النص المثبت بموجب أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
4. الاستثناء من فتح فرع للشركة داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال تسجيل الفرع على وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) ويكون آخر موعد لفتح الفرع 1-آذار-2024، وهو تأريخ مباشرة الشركة بالعمل، وبخلافه يتم إلغاء العقد.
5. منح سلفة (10%) من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان من مصرف معتمد لدى البنك المركزي العراقي، يتم استردادها من دفعتي الشهرين الأخيرين من العقد، استثناءً من ضوابط (تعليمات لمقدمي العطاء في وثائق المناقصة) والضوابط الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية الصادرة عن وزارة التخطيط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
6. إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية للبرنامج المذكور آنفًا، على أن تكون مُدّة العقد سنتين بدءًا من تاريخ توقيع العقد، قابلةً للتجديد لمدة سنة واحدة، شريطة توافر التخصيص المالي.

وعلى صعيد متابعة المشاريع الخدمية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته/ المرحلة الثانية) أحد مكونات مشروع (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته) المدرج في ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ دائرة الطرق والجسور، لتصبح (23.1 %) (بعد التقريب) بدلاً من (10%) لتنفيذ أمري الغيار، رقم (5) الخاص بفرق سعر صرف الدينار مقابل الدولار عن الأعمال غير المنجزة، المدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمر الغيار رقم (6) عن الاعمال الإضافية.
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المشار إليه في الفقرة (1) المذكورة آنفًا لتصبح (60.670.041.985) دينار، فقط ستون مليار وستمئة وسبعون مليونًا وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وثمانون دينارًا بدلاً عن (56.826.000.000) دينار، فقط ستة وخمسون مليارًا وثمانمئة وستة وعشرون مليون دينار، بنسبة زيادة (6.76 %) على الكلفة المعدلة.
3. زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء تقاطع الإسكان المجسر/ ذي قار) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ مديرية البلديات العامة لتصبح (19.878%) بدلاً من (10%).

4. زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (65.581.803.419) دينارا ، فقط خمسة وستون مليارًا وخمسمئة وواحد وثمانون مليونًا وثمنمئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسعة عشر دينارًا بدلاً من (60.309.000.000) دينار، فقط ستون مليارًا وثلاثمئة وتسعة ملايين دينار، بنسبة زيادة (8.742%) على الكلفة المعدلة.
5. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية دقة الكشوفات وتسعير الفقرات الواردة ضمن أمر غيار رقم (4) للمشروع.

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24026 ق) بحسب الآتي:
1. تمديد فترة توقيع العقد لمدة (15) يومًا بشأن مشروع مجاري الوحدة في محافظة بغداد، والموافقة على تجزئة مبلغ خطاب الضمان، على أن تكون الشركات المتحالفة متضامنة بالدين والالتزامات المترتبة عليها.
2. قبول صك مصدق بدلاً من خطاب الضمان، على أن يقدم خطاب الضمان خلال (6) أشهر من تأريخ تحرير الصك، لكون القيمة القانونية للصك المصدق تبقى نافذة (6) أشهر من تأريخ إصداره، وفي حالة عدم إصدار خطاب الضمان يتم سحب مبلغ الصك وإيداعه في حساب الأمانات، خلال مدة نفاذية الصك بالنسبة للشركة المنفذة لمجاري سبع البور .

كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23034 خ)، المتضمنة تولي بلدية الناصرية الإعلان عن بيع قطع الأراضي المخدومة وعددها (1200) قطعة في قضاء الناصرية المبينة في كتاب محافظة ذي قار في 10-تشرين الأول-2023، من خلال مشروعات صندوق إعمار ذي قار وبيعها بالمزايدة العلنية، على أن تتوّلى بلدية الناصرية دفع كلف الخدمات إلى الصندوق المذكور آنفًا مقابل الخدمات والبنى التحتية التي أنشأها، وتقيد المبالغ التي يتم استيفاؤها عن بيع العقارات لدى الجهة المالكة، على أن يتم استقطاع مبلغ كلفة الخدمات للأحياء المخدومة لصالح صندوق إعمار ذي قار لقاء الخدمات المقدمة من قبلهم على شكل أمانات.

وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والقطاع النفطي وتطوير الملاكات، وافق المجلس على تمويل مبلغ الزيادة بملحق العقد الخاص بتهيئة الملاكات لتشغيل ونقل الخبرة والمعرفة؛ لضمان استدامة وتشغيل مشروع مصفى كربلاء البالغة (262.600.000.000) دينار، فقط مئتان واثنان وستون مليارًا وستمئة مليون دينار، استنادًا إلى التعليمات رقم (4) لسنة 1999 الصادرة من وزارة التخطيط وقرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023) كون الشركة المستفيدة هي شركة عامة (تمويل ذاتي)، على أن يسترد المبلغ الممول من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى المذكور آنفًا خارج حصة الخزينة وفق جدول زمني للتسديد لا يقل عن (50) مليار دينار في السنة، اعتبارًا من هذا العام.

كما أقر المجلس استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2022) الخاص بالخطة الطارئة لوزارة الكهرباء في ما يتعلق بالفقرة الثالثة منه، على أن يتم حصر الصلاحيات للسيد الوزير حصراً، وعدم تخويل من ينوب عنه.

وفي إطار مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وافق مجلس الوزراء على النتائج المعروضة في جلسة اجتماع المجلس من قبل السيدة وزيرة المالية بشأن موضوع حساب الخزينة الموحد، التي تضمنت التالي:
1- تشكيل لجان وفق ما مطلوب بقرار مجلس الوزراء (23452 لسنة 2023)، التي لم تشكل لجانًا لغاية تاريخه مع اتخاذ التوصيات اللازمة.
2- استمرار عمل اللجان المشكلة في الجهات التي سبق أن التزمت بقرار مجلس الوزراء آنفاً، لدراسة وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحركة وإرسال توصيات بشأنها.
3- التنسيق مع دائرة المحاسبة لمراجعة التوصيات الواردة لوزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وفق ما جاء بالقرار أعلاه.

وفي مجال متابعة ملف النازحين، قرر المجلس اعتماد آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (24007 لسنة 2024) المقدمة من وزارة الهجرة والمهجرين– دائرة شؤون الفروع، وتكليف الوزارات والجهات الحكومية كافة والمنظمات الدولية العاملة في العراق بأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بحسب الآتي:
1. تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، من الساكنين في مخيمات النازحين حصرًا في إقليم كوردستان العراق، تشجيعًا لهم على الخروج من المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة اخرى يختارها النازحون بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024).
2. إطلاق برنامج عمل بين وزارتي (النقل، والهجرة والمهجرين) خاص بتشغيل العاطلين العائدين من النزوح الساكنين في مخيمات الإقليم بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024)، ورفع الصيغة النهائية لتفاصيل البرنامج من ممثل وزارة النقل في اللجنة العليا لتنفيذ هذا المشروع من وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.
3. إلزام وزارة التربية بتخصيص نسبة من تعيينات العقود المزمع إطلاقها في الوقت الحالي بما يعادل (2 %) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين، الأنبار) تخصص للعائدين من النزوح في مخيمات الإقليم بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) مساواةً بما تم منحه من نسبة تعيينات للأقليات؛ لدعم عودة النازحين الساكنين في المخيمات.
4.

تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بتزويد قيادة العمليات المشتركة قائمة بأسماء القاطنين في مخيمات النزوح في إقليم كوردستان العراق، على أن تقوم القيادة والأجهزة الأمنية كافة بإكمال عمليات التدقيق الأمني لمدة أقصاها (شهر واحد فقط) تمهيداً لإكمال إجراءات العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية أو إلى المناطق الأخرى، وغلق ملف النازحين في 30 تموز، بدلًا من حزيران 2024.
5. إرسال توصية إلى مجلس القضاء الأعلى للتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية في إقليم كوردستان العراق؛ لغرض تزويدهم ببيانات النازحين الساكنين في مخيمات الإقليم من الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لغرض بيان الرأي القانوني بشأنهم.
6. الإيعاز إلى صندوق إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لبناء قطعتي الأرض في قضاء سنجار وقضاء الموصل كدور واطئة الكلفة للعائدين حصراً من النازحين الساكنين في المخيمات، التي تم استحصال الموافقات المطلوبة بشأنها من السيد محافظ نينوى.
7. الإيعاز إلى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بتخصيص نسبة من ميزانيته إلى قضاء سنجار كونه من المناطق المنكوبة، علماً أنّ المبلغ المخصص له ضمن إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى لا يكفي لإعادة إعمار القضاء للأضرار الكبيرة التي لحقت به.
8. تفعيل اللجان الفرعية المؤلفة في المحافظات للتنسيق مع وجهاء العشائر ورؤساء الإدارات المحلية بالمحافظات لحل المشاكل العشائرية والاجتماعية في مناطق النازحين لتسهيل مهمة عودة العوائل النازحة في مخيمات إقليم كوردستان العراق إلى تلك المناطق.
9. تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كوردستان العراق بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) ببرامج (راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين، والقروض الميسرة للعاطلين بدون الفوائد) استثناءً من الضوابط.
10. توجيه الوزارات والمؤسسات الخدمية كافة لفتح مكاتب أو ممثليات أو فروع لها في منطقة سنجار لتوفير الخدمات اللازمة وضرورية إلى أهالي القضاء، وحسب اختصاص كل وزارة أو مؤسسة.
11. إلزام وزارة المالية إطلاق التعويضات للدور المهدمة في المحافظات للنازحين الساكنين حصراً في مخيمات إقليم كوردستان العراق، خصوصًا في قضاء سنجار لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى.
12. إلزام جميع الوزارات والمحافظات بتخصيص نسبة (2%) من العقود، للعائدين من النزوح في مخيمات إقليم كوردستان العراق بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) مساواةً للفئات الهشة الأخرى، لتشجيعهم على ترك المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى.
13. تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بإجراء التغطية الإعلامية في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان العراق، وإشعارهم بقرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) الخاص بغلق المخيمات بأنه قرار نافذ وملزم لتشجيعهم على العودة الطوعية خلال المدة المحددة.
14. توجيه اللجان المختصة والمؤلفة في وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية للإسراع بحسم موضوع منح الوثائق والمستمسكات الثبوتية لفاقديها من النازحين القاطنين في المخيمات.
15. شمول العوائل النازحة والمنشطرة الساكنة في المخيمات بالمنحة المالية المخصصة للعائدين والبالغة 4 ملايين دينار، تصرف بحسب الآتي:
-بودرة منفردة (أي تصرف بشكل صك يسلم إلى المواطن) أسوة بالآلية المتبعة من وزارة الهجرة والمهجرين مع العائدين من الخارج، لتقليل حلقات الروتين وتمكين الوزارة من تنفيذ مهامها لإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي خلال السقف الزمني المحدد لذلك.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23680 لسنة 2023) بشأن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة BAUER النمساوية؛ لتصبح كالآتي: تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية التعاقد مع شركة BAUER النمساوية بمبلغ (300) مليون يورو، بعد عكسه بالدولار وتحويله على سعر الصرف 1300 دينار، حسب تعليمات تنفيذ الموازنة، وبحسب محضر اجتماع الفريق التفاوضي، وتتحمل وزارة الزراعة صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).

ثانـياً/ الموافقة على إضافة اسم الأمين المالي للاتحاد العراقي لكرة القدم السيد (كامل عداي جبار) إلى قرار مجلس الوزراء (23050 لسنة 2023) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23090 لسنة 2023) بشأن تكريم الوفد العراقي الفائز بكأس خليجي (25) بكرة القدم .

ثالـثاً/ إقرار توصيات لجنة دراسة وإعادة الضوابط المعمول بها في بناء المساجد والجوامع، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعـاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين).

•••••

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار